إذا كان التأمين لدى شركات التأمين التجاري، فهو تعاقد ربوي، لا يجوز الدخول فيه، كما أفتت بذلك المجامع الفقهية التي ناقشت موضوع التأمين، والبديل الاشتراك في شركات التأمين التعاوني الإسلامية.

فإذا كان الدخول تطوعا فلا يجوز لأحد من الموظفين الدخول في هذه الوثيقة ، وإذا كان الاشتراك فيها إجباريا بحيث لا يملك الموظف الامتناع عن الاشتراك، وكان كل ما عليه أن يوافق على أن تقوم الشركة بالتأمين عنه فقد يجزئه ذلك للضرورة إذا لم يكن أمامه عمل آخر متاح مع البحث والاجتهاد.

وعند استلام قيمة الوثيقة يكون أمام الموظف أحد حلين :

الأول : وهو الأورع أن يأخذ مقدار ما دفعته الشركة له من أقساط، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه الخير للفقراء والمساكين.

الثاني : أن يأخذ قيمة الوثيقة كلها بناء على رأي يراه بعض الباحثين المعاصرين من أن المال المكتسب من الحرام لوصفه لا لذاته لا بأس أن تقبل الهدية منه، ولا بأس أن تؤخذ منه الأجرة.