لا يكون من رضع أخوه من خالته أخا لبنت خالته من الرضاع، وإنما أخوها من الرضاع هو الأخ الذي رضع من خالته، فبرضاعه هذا صار أخا لجميع أولادها سواء من أنجبتهم خالته أو أرضعتهم، أما من لم يرضع فلا تجري عليه أحكام الرضاع وعلى هذا فيحل له الزواج من أي فتاة من بنات خالته.