اختلف العلماء في استخدام الكحول فمنهم من منع ذلك اعتمادا على أن الكحول نجس ، ومنهم من أباح استخدامه بناء على أن الكحول استحال شيئا آخر و بالتالي لا يطلق عليه أنه خمر ، وعليه فيجوز استعماله في العطور وفي المثبتات ، ولا بأس بالصلاة أثناء استخدامه للمثبت الذي يشتمل على الكحول عملا برأي من لم ير أن الكحول نجس .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
لا بأس بذلك( أي استخدام الكحول ) فليس هو الخمر المحرمة، إذ الخمر ما أعد للشرب، على أن هناك من الفقهاء من اعتبر نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وهو رأي ربيعة ـ شيخ مالك ـ وغيره.
وقد أباحت لجنة الفتوى بالأزهر من قديم استعماله (الكحول)

ويقول الشيخ محمد خاطر:
نفيد بأن المقرر شرعا هو أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا ، لأن التنجيس حكم شرعي لابد له من دليل مستقل .‏

ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة .‏

هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائما ، فكل نجس محرم ولا عكس .‏

وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا .‏

يقول أد رفعت فوزي :
العطور التي فيها جزء من الكحول ليست محرمة تحريم الخمر؛ لأن هذا الكحول استحال إلى شيء آخر لا يطلق عليه الخمر، والتي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي التي رجس قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه”، فالكحول أصبح واستحال إلى شيء آخر.. هذا في رأيي وإن كان بعض العلماء قد اعتبر أن هذا الكحول من الخمر، واعتبره نجاسة لا يجوز أن توضع على البدن أو الثياب ثم يصلى فيها، حتى على هذا الرأي إذا وُضع على الشعر أو على اليدين أو على الوجه ثم أزيل هذا قبل الصلاة أو وُضع على قميص ثم غُيّر هذا القميص وقت الصلاة فلا بأس به أيضًا على هذا الرأي أو إجماعًا؛ لأنه أزال النجاسة، فلا حرج في ذلك.