اتفق الفقهاء على وجوب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل الواجب كغسل الجنابة، سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً جعداً، أو سبطاً.
وإذا اغتلست المرأة من الجنابة دون غسل رأسها وإيصال المال إلى أصول الشعر فإن غسلها لا يصح، وتبقى الجنابة ملازمة لها، وهذا إثمٌ عظيم؛ لأنه تفريط في واجب شرعي، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من فساد كثير من العبادات.
فعلى هذه المرأة أن تجيب طلب زوجها إلى فراشه متى ما دعاها إليه، ثم تغتسل من الجنابة غسلاً صحيحاً بما في ذلك غسل شعر رأسها وإرواء أصوله، وكون شعرها جعداً -وهي تريد تزيينه لزوجها – لا يسوغ التفريط في حق زوجها أو الإخلال بشرط من شروط صحة غسلها من الجنابة.
ويمكنها أن تتزين لزوجها في شعرها وبدنها بما لا يتعارض مع واجباتها الشرعية.