التأمينات الاجتماعية التي تنظمها الدولة للموظفين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وتعهد بإدارتها إلى وزارة التضمان الاجتماعي ليس من باب التأمين على الحياة، ولكنها نظام تكافلي؛ فما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم؛ فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها.

وعلى هذا فلا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يُعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كِفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

ونظام المعاشات هذا أجازته المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي، ولا نعرف هيئة واحدة حرمته.

ولكن نظام التأمين على الحياة، ونظام التأمين الذي تجريه شركات التأمين التجارية التقليدية، مثل التأمين ضد الحوادث والحرائق والسرقة والتلفيات وغيرها… هذه التأمينات كلها حرمتها المجامع الفقهية في العالم الإسلامي.