روى مسلم وغيره أنَّ رسول الله (ص) قال “إذا جَلَس لحاجته فلا يستقبل القِبلة ولا يَسْتَدْبِرها”.
يدلُّ هذا الحديث على احترام القِبلة، فلا يكون الإنسان أثناء قضاء حاجته المعروفة متوجِّهًا إليها ولا مولِّيًا ظهْره إياها، وذلك أمر مندوب إليه وليس واجًبا، فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثمًا، بدليل أن النبي (ص) لم يلتزمْه، فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: رقيت يومًا بيت حفصة ـ وهى أخته أم المؤمنين ـ فرأيْت النَّبي (ص) على حاجته مستقل الشَّام مستدْبر الكَعْبة، ورأى جماعة من الفقهاء أن حرمة استقبال القبلة واستدْبارها أو كراهته إنما يكون في الصحراء والخلاء، حيثُ لا يُوجَد بناء ولا حواجز، أما إذا كان ذلك في البُنيان فلا حُرْمة ولا كراهة.

ومعْلوم أن أماكن قضاء الحاجة في المُدن وغيرها توجد في أبْنية مستورة، فلا ينطبق عليها هذا الحديث، ويؤيِّد ذلك ما رواه داود وابن خزيمة والحاكم بسند حسن – كما في فتح الباري لابن حجر- أن ابن عمر أناخ راحلته مُستقبِل القبلة يَبُول إليها، فقال مرْوان : أليس قد نُهي عن ذلك، قال: بلى، إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بيْنك وبين القِبلة شيء فلا بأس.