المقصود بقوله تعالى ( يطهرن ) مختلف فيه : فقيل أنه انقطاع الدم تماما ، وقيل أنه الاغتسال، والجمهور على أنه الاغتسال، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل اغتسالها، فإن فعل فهو آثم.

وأما إذا جامع زوجته ظنا أنها طهرت وقد اغتسلت ظنا منها ان الحيض انتهى ثم نزل دم فهذا خطأ نرجو الله تعالى أن يعفو عنه.

وأما مسألة ملامسة فرج الزوجة بالذكر من الخارج دون إدخال ففيه خلاف يشمل كل صور الاستمتاع بما بين السُّرة والركبة من غير جماع فأبو حنيفة ومالك والشافعي يحرمونه، والإمام أحمد يرى أنه مباح.والراجح رأي الأئمة الثلاثة.

وأما الإفرازات التي تخرج بسبب المداعبة فإما أن تكون مذيا وإما أن تكون منيا، فالأول ينقض الوضوء وهو نجس، والثاني يوجب الغسل، والفارق أن المني تشعر معه المرأة برعشة في فرجها من الداخل ( أو الرحم ) أثناء خروجه، وتشعر مع هذه الرعشة بشهوة.