الفِراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعًا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ.

فقال الشافعي: يحل أكل الثّعلب ولكن إذا ذُبِحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجِس وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ، وحرّمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك. على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه.

وقال ذلك النووي في شرح صحيح مسلم ” ج 4 ص 54 ” سبعة مذاهب في طهارة جلد الميت بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال أنه يطهُر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب. وذلك ظاهِرًا وباطِنًا، أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها، وهو مذهب الظاهريّة، وحكى عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة.
وعلى هذا فلا مانع من لبس الفِراء والصلاة فيه.

وجاء في كتاب ” غذاء الألباب ” للسفاريني ج2 ص 220 ـ 222 كلام كثير عن حكم الفراء من هذه الحيوانات. وذكر أن أول من اتخذ الفراء والجلود من مثل السِّنجاب ولبِسَها وألْبَسَها هو ” شيخ شاه ” الملقّب عند العجم ” بيش داديان ” كان ملِكًا عادِلاً ، وله كتاب في الإلهيات، حتى قال العجم بنبوّته، وهو أول من ترك الملك وتخلّى للعبادة، فقتل في معبده، وانتقم له ” طمهورث ” من القتلة، وبني موضعه مدينة “بلخ “.