قال النووي في كتابه “الأذكار” ص 356 يَحرُم أن يقول الإنسان: إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المُرتدِّين. وإن لم يُرد ذلك لم يَكْفر، لكن ارتكب مُحَرَّمًا، فيَجِب عليه التوبة، بأن يُقْلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويَعْزم ألا يعود إليه أبدًا ويَستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكم من حلف لا أكون على دين الإسلام إن فعلت كذا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هدي النبي عليه السلام في العشر الأواخر من رمضان
زكاة الفطر وقت الوجوب وكيفية التوزيع
حكم الاستمناء للصائم
تحديد ليلة القدر وفضلها ووقتها وهل هي ليلة عامة او خاصة
اعتكاف النبي وفضل العشر الآواخر
حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
انقطاع دم الحيض أثناء نهار الصوم
تعريف الديوث: صفاته وحكمه
من شروط السفر الذي يجيز الفطر
ما يوجب القضاء والكفارة في رمضان
الأكثر قراءة