صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من الحَدَثِ والنَّجس، في البدن والثوب والمكان، وذلك باتفاق العلماء، روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول: لا يصلِّي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر .
لكن جاء في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي ” ج2 ص 361 ” أنه حَكَى عن الشعبي وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء، ونسب إلى الشافعي، وهو غلط وفي حاشية الشرقاوي على التحرير ” ج1 ص 312 ” في فقه الشافعية، أن هذا القول حُكي أيضًا عن ابن جرير، كما حُكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمُّم حتى لو كان بجوار النَّهر .
ومن هذا يُعْلَم أن من يصلِّي على الجنازة وهو لابس للحذاء، إن كان الحذاء طاهرًا صحت صلاته، وإن كان متنجسًا فلا تصح عند جمهور العلماء، أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه .