الجمهور على أن صدقة الفطر من الطعام ، لأنه مقصود لذاته في عيد الفطر، والأحناف يرون جواز إخراج القيمة، ومنهم من يرى الأصلح للفقير، وهو ما قال به الإمام ابن تيمية.

يقول الدكتور صلاح الصاوي :

اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، قالوا لأن الشّارع فرضها طعامًا لا مالاً وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة، ولأن الصحابة أخرجوها طعامًا ونحن نتّبع ولا نبتدع، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة.

وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعًا له.

ومنهم من قال إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة:(أيام السعة دفع القيمة أحب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلى),وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل.

من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام؛ نظرًا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها؛ ولأن حاجة الفقراء ليست وقفًا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب، وهو الذي يظهر لنا عند ظهور الحاجة إلى القيمة أو رجحان المصلحة فيها.