فعل الحرام يأثم فاعله ويستحق بع العقاب إن لم يتب منه، فإن كان من الكبائر فلا تكفره إلا التوبة النصوح، وإلا لاستوجب العذاب ، وإن لم يكن من الكبائر فربما كفرته الأعمال الصالحة، إذ الحسنات يذهبن السيئات، بشرط تجنب الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة .

وغير المستحب قد يكون مباحا فلا حرج في فعله، وقد يكون مكروها ، وفعل المكروه قد يأثم صاحبه وقد لا يأثم،  لأن المكروه قسمان: مكروه تحريما ، فهو في ذاته محظور شرعا ولكن بدرجة أقل من الحرام، وهذا يأثم فاعله، وإثمه تكفره الحسنات بالشرط السابق.
ومكروه تنزيها، وهو غير محظور في ذاته ، وإنما حظر لأمر متعلق به، وهذا القسم أقل إثما من الأول، وربما يخلو من الإثم .

والأعمال المنهي عنها شرعا متفاوتة بحسب درجة النهي عنها ، وبحسب ما يترتب عليها من الأضرار والمفاسد، وكذلك بحسب نية وحال فاعله والدافع له على فعلها.