من ذبح ولم يسم الله على الذبيحة، أو علم أنها لم تتم التسمية عليها، يحل له أن يأكل منها إن كان هو الذابح وتركها ناسيا، ولم يعلم أن الذابح تعمد ترك التسمية، إن كان الذابح غيره. أما عند تعمد ترك التسمية مع التذكر عند الذبح فيحرم الأكل من الذبيحة، لقوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) إلا أن يكون الذابح من أهل الكتاب فللمسلم أن يسمي هو ويأكل، لقول النبي –صلى الله عليه وسلم– للسيدة عائشة -رضي الله عنها- حين قالت : إن قومًا يأتوننا بلحوم فلا ندري أَسَموا أم لم يُسموا، فقال : “سَموا أنتم وَكُلُوا.

وتفصيل أكل ذبيحة غير المسلم :
قال الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمُكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) (المائدة: 4).
2 ـ وقال : (والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِا صَوَافّ) (الحج: 36).
3 ـ وقال : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام : 121).
4 ـ وقال : (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه) (الأنعام: 145).
5 ـ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : “إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شارك كلبك كلبٌ آخَرَ فلا تأكل، فأنت إنما سَميت على كلبك ولم تُسم على كلب غيرك”. (رواه البخاري ومسلم).
6 ـ وسألت السيدة عائشة -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : إن قومًا يأتوننا بلحوم فلا ندري أَسَموا أم لم يُسموا، فقال “سَموا أنتم وَكُلُوا”. (رواه البخاري).
في الآية الأولى الأمر بذِكْر الله عَلَى الصيد، وفي الآية الثانية الأمر بذكر الله على البُدن، وهي الهدي الذي يُساق للذبح في الحَرَم، وفي الآية الثالثة النَّهي عن الأكل مما لم يُذْكر اسم الله عليه؛ لأنه فِسق وفي الآية الرابعة حُرْمَة أكل الفسق الذي أُهِلَّ لغير الله به، وفي الحديث الأول النهي عن الأكل من الصيد الذي لم يُسم عليه، وفي الحديث التالي تسمية من يأكل على ما لا يدري هل سمي الذابح عليه أو لم يُسم.

إزاء هذه النصوص اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حُكْم التسمية عند الذبح وعند الصيد :
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة -رضى الله عنها- أنهم قالوا يا رسول الله! إن القوم حديثو عهد بشرك، يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا -‏ فقال : “سموا أنتم وكلوا”‏ (أخرجه البخارى).‏

أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه.‏
وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به لقوله تعالى : “إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ” (البقرة ‏173). سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا.