ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة كما هو الحال في صلاة الفريضة.
يقول الإمام الشيرازي في مهذبه : ” …. والنفل والفرض في سجود السهو واحد ، ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل ، وهذا لا وجه له ، لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران “.

وخالف في ذلك ابن سيرين، فلم ير في النافلة سجودا للسهو، ورد على ذلك ابن قدامة فقال : “وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.) وقال : (إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين).

وبمثل هذا قال الشوكاني، فقد قال في نيل الأوطار : “سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة، وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا؛ لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض، وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه. انتهى.

ومما يدل على مشروعية السجود في النوافل ما رواه ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح عن أبي العالية قال : “رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين”.