خلط أكثر من فاكهتين معا معصورتين منهي عنه، والنهي للكراهة عند جمهور الفقهاء ما لم يصر الخليط مسكرا، فإن صار مسكرا فهو حرام ، ويكره قبل الإسكار لأنه ربما يسري فيه السكر قبل تغير طعمه فيشرب وفيه سكر. وهذا أكثر ما يكون في الزبيب والتمر ونحوهما مما يتغير سريعا.
وأما خلط الفواكه بعضها مع بعض لعمل سلطة الفواكه فلا حرج في ذلك، كما يفهم من الأحاديث، حيث ذكرت الانتباذ فحسب، ومفهوم الانتباذ هنا العصر، ولأن الفاكهة الجامدة لا تختلط بالجامدة ولا يتسرع إليها الفساد كالعصير.

فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. رواه النسائي،

قال النووي في شرح مسلم: وفى رواية: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفى رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وفى رواية: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا.

هذه الأحاديث في النهى عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا، ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم وأما خلطهما في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم اهـ

فالخلاصة أن النهي إنما هو للكراهة وإنما هو فيما يؤدي الخلط فيه إلى سرعة الإسكار إليه فإن علم الإسكار فلا شك في التحريم.