يقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ

ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وهكذا المال المدخر، لغايات البناء أو الزواج، يشمله هذا النص، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحَالَ عليه الحول.
ويقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله تعالى -: ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن حاجة المسلم الحالية، أما المستقبلية فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعمله إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة جدًا (2.5%) لا تؤثر على المشروع تأثيرًا واضحًا، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) [سورة الطلاق: 4].
هذا ولو نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد. وإذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة، أما إذا زاد المال المدخر في أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت في آخر الحول، وذلك على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأي الأول أسهل في الحساب، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأي الثاني أدق وأضبط للحساب، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.