جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

وذهب الشافعي في المشهور عنه وهو الراجح في المذهب إلى أنه ركن في الحج.

واختلفوا في القدر الواجب حلقه أو تقصيره.

فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.

وقال الحنفية : يكفي مقدار ربع الرأس.

وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.

والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر. وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام النحر ، وبمنطقة الحرم ، فلو أخل بأي من هذين لزمه الدم ، ويحصل له التحلل بهذا الحلق.أهـ

فيجوز التحلل خارج الحرم لمن لم يتحلل في الحرم على رأي من يرى جواز ذلك لأن الإنسان لا يحل من العمرة والحج إلا بالحلق أو التقصير .