برضاع زوجة العم من أم الرجل فإنه يصير خالا لأبنة عمه لأنه أخو أمها من الرضاع، فلا يجوز له طلب يد ابنة عمه للزواج لأنها في هذه المسألة ابنة أخته من الرضاع.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأيضا ينطبق الأمر على جميع إخوته لأنهم أخوال لهذه الفتاة، وجميع أخواته البنات هن خالات لها من الرضاع، وهذا بشرط أن تكون هذه أم الفتاة قد رضعت دون الحولين، أي قبل تمام العام الثاني لها. خمس رضعات مشبعات.

قال ابن تيمية: إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة . أهـ