يقول الدكتور خالد بن علي المشيقح -عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية-:

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه إذا غصب دراهم، واتجر بها فإن له سهم المثل، بمعنى: أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور، فإن قالوا: يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف، وإن قالوا: يأخذ الربع فيعطى الربع، والباقي يكون للمالك.

وورد ذلك عن عمر – رضي الله تعالى عنه- في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال، فاستشار عمر – رضي الله تعالى عنه- في ذلك، فأشير عليه أن يجعله قِراضا، يعني: مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396).