لا يجوز خصم التكاليف قبل إخراج زكاة الزروع عند جميع الأئمة المعروفين ، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم اللَّه تعالى ، لكن جاء عن عبد اللّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهم أجمعين أن الزكاة تكون على ما بقي بعد استقطاع التكاليف ، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار .‏
ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع والثمار التي تسقى بماء السماء العشر أما التي تسقى بتعب ومصاريف للسواقي والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشر .‏
ويحصل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يشترط العمال المدربون على أعمال الزراعة ، في تقدير أجرهم كنصف المحصول ، وهنا يمكن العمل برأي ابن عمر وابن عباس وعطاء في هذه الحالة ، وكل هذا مع مراعاة قول اللَّه تعالى {‏ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّه من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم }‏ آل عمران :‏ ‏130 ، وقوله تعالى{‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين }‏سبأ :‏ ‏39 .‏

ودليل وجوب زكاة الزروع:

-من القرآن:

-قال اللَّه -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

-وقال -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

-من السنَّة:

عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا: العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضح: نصف العُشر)).