الموظفون لهم حكم الأجير الخاص، وقد اختلف الفقهاء في حكم ضمان الأجير الخاص: هل يضمن تعويض المؤجر ما نشأ من أضرار على يديه أم لا؟

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن إلا الأضرار التي تسبب فيها بنحو من التعدي أو التقصير أو الإهمال. أما ما نشأ دون ذلك فلا يضمنه ككسر آلة العمل في يده دون قصد منه، ولكن يحمل رب المال هذا الضرر.

وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال بضمان الأجير الخاص – والذي منه الموظف – سواء أكان هو المتسبب في الضرر أم رغما عنه، وقال: لن يصلح الناس إلا ذلك.

ولكن الفقهاء جميعا متفقون أن الأجير الخاص ضامن للضرر الناشيء عن إهمال أو تقصير أو تعد.

وعليه فالموظف ضامن للعجز؛ لأن العجز غالبا لا يكون إلا عن تقصير أو إهمال ولو نوعا ما، فضلا عن وجاهة ما أفتى به سيدنا علي بن أبي طالب إذا صح عنه هذا النقل.

ولكن إذا ثبت أن الموظف لم يكن مقصرا، ولا مفرطا، ولا معتديا، فالفقه أن يفتي حينئذ بأنه لا يتحمل العجز.

وأما الزيادة التي تحصل للمحاسب فإن علم جهتها فيجب عليه أن يردها إليها، كأن يكون أخذ زيادة ممن أعطاه المال، وهو يعلمه، وإذا كان لا يعلم صاحب الزيادة فعليه أن يبحث عنه، بأن يوزع إعلانا بأن عنده زيادة، ومن ضاعت له فليأت ليأخذها فإن لم يأته أحد فيجوز له أن ينتفع بها هو… وللأهمية يطالع هنا أحكام اللقطة.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة من كتب الحنابلة:

فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد. قال أحمد، في رواية مهنا، في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه. فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. قيل: فرجل اكترى رجلا يستقي ماء، فكسر الجرة؟ فقال: لا ضمان عليه. قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به قال: فلا ضمان عليه. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر: أن جميع الأجراء يضمنون. وروى في مسنده، عن علي – رضي الله عنه – أنه كان يضمن الأجراء، ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، كالقصاص وقطع يد السارق. وخبر علي مرسل، والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وإن روي مطلقا، حمل على هذا فإن المطلق يحمل على المقيد. ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب. فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق؛ لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير.