ضمان هلاك المبيع كله أو بعضه يتبع وجود الملك والحيازة وصاحب الجناية.

حكم هلاك المبيع قبل القبض:

1 – إذا هلك المبيع بآفة سماوية (صاعقة، مطر، حر شديد، برد شديد مثلاً) أو بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه، أو بفعل البائع، انفسخ عقد البيع، وتحمل البائع تبعة الهلاك.

2 – أما إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع، ويتحمل هو الضمان، وعليه الثمن.

3 – أما إذا هلك بفعل أجنبي (غير العاقد من بائع ومشتر) فيكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان (أي بقيمة تعويض المبيع).

حكم هلاك المبيع بعد القبض:

فإن هلك المبيع بعد القبض، فيكون هلاكه على ضمان المشتري، أيا كان سبب الهلاك (بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي) لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، ويستقر الضمان على الأجنبي إن كان هو المتسبب، وكذلك يكون الضمان على البائع كالأجنبي إن كان هو المتسبب في الهلاك.

وفي الجملة، يكون ضمان المبيع على البائع ما دام المبيع في يده، فإذا قبض المشتري المبيع، كان ضمانه عليه، لأنه قبضه على سبيل الملك.

حكم هلاك الثمن قبل قبض المبيع:

وأما هلاك الثمن قبل القبض فيكون على ضمان المشتري، ويطالب بتقديم مثله إن كان شيئًا مثليًا (له أمثال كالنقود) ولا ينفسخ العقد لأنه يمكن تسليم مثله. فإن لم يكون له مثل في الحال بأن انقطع وجوده عن توافره بأيدي الناس، فينفسخ العقد.