يكفي المرأة غسل الفرج غسلا جيدا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة التي سببها خروج البول.
وهذا الغسل يكون من الظاهر فقط فليست مطالبة المرأة بإدخال الماء داخل الفرج أو محاولة معرفة مجرى البول كل ذلك من الوساوس التي تضيع الوقت وتؤثر على صحة الإنسان
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، وهذا واضح. أما من البول فعند المالكية لا يجزئ الاستجمار في بول المرأة، بكرا كانت أو ثيبا . قالوا : لأنه يجاوز المخرج غالبا . [وجاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: بول المرأة يتعين في غسله الماء.]
وعند الشافعية : يكفي في بول المرأة – إن كانت بكرا – ما يزيل عين النجاسة خرقا أو غيرها , أما الثيب فإن تحققت نزول البول إلى ظاهر المهبل , كما هو الغالب , لم يكف الاستجمار , وإلا كفى . ويستحب الغسل حينئذ .
أما عند الحنابلة ففي الثيب قولان الأول : أنه يكفيها الاستجمار . والثاني : أنه يجب غسله . وعلى كلا القولين لا يجب على المرأة غسل الداخل من نجاسة وجنابة وحيض , بل تغسل ما ظهر , ويستحب لغير الصائمة غسله .
ومقتضى قواعد مذهب الحنفية أنه إذا لم يجاوز الخارج المخرج كان الاستنجاء سنة . وإن جاوز المخرج لا يجوز الاستجمار , بل لا بد من المائع أو الماء لإزالة النجاسة . ولم يتعرضوا لكيفية استجمار المرأة .