الزواج بنية الطلاق إذا لم تعلم الزوجة بهذه النية من أي طريق هو عقد زواج صحيح تترتب عليه كل آثار عقد النكاح، ولكن كونه صحيحا لا ينفي الإثم عن الزوج الذي أضمر هذه النية، فكتمانه نية الطلاق عن الزوجة وأهلها هو نوع من الكذب والغش والخداع والظلم.

يقول فضيلة الدكتور صلاح الصاوي –الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية-:

الزواج بينة الطلاق هو الزواج الذي بيَّت فيه الزوج نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، ولا الاتفاق معها عليه، وهو من حيث أحكام الصحة والبطلان عقد شرعي صحيح، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما ينطوي عليه من كذب وغش وخداع وظلم محرم.

ومعنى كونه عقد صحيحا أي تترتب عليه  آثار عقد النكاح ديانةً و قضاء، ويلزم الزوج بها ومن أهمها:
• ثبوت النسب لما ينشا عن هذا النكاح من أولاد.
• إلزام الزوج بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائه، و تجاه زوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
و هذه الأمور وغيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح.

أما وجه تحريمه فلما ينطوي عليه من غش وتغرير بالمرأة، وحقيقة الغش إضمار أمر لو علمه شريكك ما قبل بالتعاقد معك، والأصل أن المرأة وأولياؤها لو علموا بهذه النية ما قبلوا بهذا الزواج مهما كانت المغريات والدوافع اللهم إلا في النذر اليسير من الحالات التي لا ينبني على مثلها حكم ولا تتغير لمثلها قواعد.

والفرق بينه وبين زواج المتعة من عدة أوجه:

إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين (على فرض صحة تسميتهما زوجين) على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، وتقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن وعدة واجبة.
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر (المسمى صداقاً)، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلها الحق في الميراث والمتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات.
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك، و غير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فوراً.