ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصيغ المعاصرة للشركات في القوانين التجارية في دورته الرابعة عشرة، وقرر أن الأصل في الشركات الجواز متى خلت عن المناهي الشرعية، وأن الخسارة الناجمة عن الشركة يجب أن يتحملها كل شريك بقدر حصته من رأس المال، أما الربح فعلى ما اتفقا.

وهذا نص قرار المجمع في ذلك:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ  الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير )  2003 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع  (الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية)

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي:

أولا: التعريف بالشركات الحديثة:

1ـ شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمها قابلة للتداول، وتنقسم إلى:

أ ـ شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال.

ب ـ شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، ويكون الشركاء فيها قسمين: شركاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة، وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم.

جـ ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين ( يختلف ذلك باختلاف القوانين ) وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول.

2ـ شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار، ويعرف بعضهم بعضا، ويثق كل واحد منهم في الآخر، وتنقسم إلى:

أ ـ شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار، على أن يقتسموا رأس المال بينهم، ويكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين. وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء.

ب ـ شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر، يكونون مسؤولين ومتضامنين، وبين شريك واحد أو أكثر، يكونون أصحاب حصص خارجين عن الإدارة ويسمون شركاء موصين، ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال.

جـ ـ شركة المحاصة: هي شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية، وتنعقد بين شخصين أو أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال، ويتفقون على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمه الخاص ، وتكون المسؤولية محدودة في حق مباشر العمل فيها.

3ـ الشركة القابضة: هي الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها، بنسبة تمكنها قانونا من السيطرة على إداراتها ورسم خططها العامة.

4ـ الشركة متعددة الجنسيات: هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات الفرعية، لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول، بينما تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة، وتكتسب في الغالب جنسيتها، ويرتبط المركز مع الشركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة.

ثانيا:الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها. كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة.

ثالثا: يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض.

رابعا:في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال.

خامسا:إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره.