ذهب المالكية والحنابلة : لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة ، ونصيب الأضحية أقله السبع من البقرة.

جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.
أهـ

وقت ذبح العيقية في يوم السابع من ميلاد الصبي، فإن كان وإلا فيوم الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وإلا في أي يوم بعد ذلك.