يسري على وضوء المرأة ما يسري على وضوء الرجل من فرائض الوضوء وسننه؛ ومايجب له الوضوء أو يُسن ويستحب ؛إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئًا من التفصيل:
1 – يرى الحنابلة أن مسح كل الرأس هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني: “الظاهر عن أحمد- رحمه الله- في حق الرجل وجوب الاستيعاب –أي استيعاب مسح كل الرأس- وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها.
2 – قال المالكية: تمسح المرأة على رأسها كالرجل ولا تنقض ضفائرها بل تمسح عليها ولا تنقض شعرها. بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير نقض. (المغنى لابن قدامة ج 1 ص 127).
وذلك هو مذهب الشافعية والحنفية أيضًا.