الحب أمر لا دخل للإنسان فيه ، ولكن له دخل في أسبابه ، كما أن له دخل في اتباع هواه ، فإذا وقع الحب بين الجنسين الأجنبيين دون أن يكون أحدهما سببا فيه ببعض التصرفات المحظورة ، كالنظر أو كشف العورة أو الخلوة أو التزين أو تليين الكلام ، ودون أن يستتبع هذا الحب تصرفا ممنوعا ؛ فلا حرج على هذا الحب العفيف ، وعلاجه أن يتم الزواج بين الجنسين إن لم تكن المرأة متزوجة ، وأما إن كانت متزوجة فعليهما أن يتقيا الله تعالى ويقاوما ذلك الحب ، حتى لا يجرهما إلى المحظور.

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{ [البقرة: 286]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به”، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

لكن على المرأة والرجل معاً أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح” رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما.