حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى نجاسة الكلب وطهارته فقال :إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .‏

الثاني: أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل.

الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل .‏

ثم قال وهذا أصح الأقوال .‏ فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك -‏ وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .‏
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما .‏
أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .‏

وشعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء .‏
أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس .‏
وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد.