من لم يعق عنه أبواه فلا يجب عليه العقيقة، ولكن إذا عق عن نفسه جاز.

يقول الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-

للفقهاء في المسألة قولان :
القول الأول : يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاسي من الشافعية ورواية عن أحمد ،وعلق الشوكاني القول به إن صح الحديث المذكور أدناه .
القول الثاني : لا يعق عن نفسه ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد .
واستدل للأولين بما روي :(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً، أذكر خلاصته:

روى البيهقي :[ بسنده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس :( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة ) قال عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث . ثم قال : وقد روى من وجه آخر عن قتادة . ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء ]  قال الحافظ ابن حجر :[ وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك ].

ثم ذكر روايات الحديث عند البزار وأبي الشيخ والطبراني ونقل عن البزار قوله :[ تفرد به عبد الله وهو ضعيف، وذكر الحافظ أن الضياء المقدسي أخرج الحديث في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه .

وقال النووي :[ وهذا حديث باطل ، قال البيهقي : هو حديث منكر … فهو حديـث بـاطـل وعـبـد الله بن محرر ضعيف متفق على ضـعفه . قال الحافظ : متروك ].

ويستدل للآخرين : بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره . وقالوا أيضاً : إن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً، ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم.

مناقشة و ترجيح :-

إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلح دليلاً لهم . ولم يرد أيضاً ما يمنع من العقيقة حال الكبر، ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها :
1. عن الحسن البصري قال :[ إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً ].
2. وقال محمد بن سيرين :[ عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً ].
3. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال :[ إن فعله إنسان لم أكرهه ].

وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر.