اختلف العلماء في المسبوق إذا أدرك إمامه بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني هل يعتد بهذه الركعة أم عليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؟

ذهب الشافعية إلى أنَّ من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فإنَّه لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين.

وذهب المالكية إلى أنَّ الركعة تدرك بإدراك الركوع الثاني، فإذا أدرك المصلي الركوع الثاني فقد أدرك الركعة بتمامها، وصلاته على مذهبهم صحيحة..

جاء في المجموع شرح المهذب:

المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الإمام كسائر الصلوات، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة , فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام , وهذا لا خلاف فيه.

ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي، واتفق الأصحاب على تصحيحه , وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة , كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات.

وحكى صاحب التقريب وجماعة من الخراسانيين عنه قولا آخر أنه يكون مدركا للقومة التي قبله , فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني من الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد , لأن إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان حصول السجود الذي بعده أولى .

وعلى المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا قال الشافعي في البويطي : وإذا أدرك المسبوق بعض صلاة الإمام وسلم الإمام قام وصلى بقيتها , سواء تجلى الكسوف أم دام , قال : فإن لم يكن انجلت طولها كما طولها الإمام , وإن كانت انجلت خففها عن صلاة الإمام.أهـ

وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة:

إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة قاله القاضي؛ لأنه فاته من الركعة ركوع أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة، وأحتمل أن تصح له الركعة؛ لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فاجتزئ به في حق المسبوق، وهذا الخلاف على الرواية التي تقول يركع ركوعين.أهـ

وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي:

وتدرك الركعة من كل من ركعتيها بالركوع الثاني من الركوعين ؛ لأنه الواجب ، بدليل أنه يؤتى به في محله فيصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود ، بخلاف الركوع الأول ؛ لأنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا عنه.أهـ

الصحيح أنَّ من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأنَّ صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة.أهـ

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله:

والرُّكوع الثاني [من صلاة الكسوف] سُنَّة، لو تَرَكَه الإِنسانُ فصلاتُه صحيحة.