أولا :-  فالواجب على من كان معه مال أكمل النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أن يرصد هذا الوقت جيدا ، ثم في نفس اليوم بعد مرور سنة هجرية كاملة ينظر فيما معه فإن كان قد نقص عن النصاب فلا زكاة عليه ، وإن كان يساوي النصاب أو يزيد فليخرج عن كل ما معه سواء ما كان موجودا من العام الماضي ، أو ما أتاه عبر هذه السنة من أرباح ومكافآت وهدايا بعد خصم الديون التي عليه ، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5 % من مجموع المال الموجود بعد خصم الديون، وهذا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيسر في التطبيق.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك نصابا من مال الزكاة مما يعتبر له الحول , ولا مال له سواه : انعقد حوله من حين حصول الملك باتفاق الفقهاء . وإن كان له مال لا يبلغ نصابا , فملك مالا آخر بلغ به نصابا , ابتدأ الحول من حين بلوغ النصاب .

وإن كان عنده نصاب فاستفاد في خلال الحول مالا من جنس ما عنده , فإن كان المستفاد من نماء ما عنده كربح التجارة , ونتاج السائمة فإنه يضم في الحول إلى ما عنده من أصله , فيزكى بحول الأصل باتفاق الفقهاء , لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول , ولأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول، أما إذا استفاد بعد الحول والتمكن من أداء الزكاة من الأصل لم يضم في الحول الأول ويضم في الحول الثاني .

وإن كان المستفاد من جنس ما عنده , ولم يكن من نمائه كالمشترى , والموهوب والموصى به فقد اختلف الفقهاء في ضمه إلى الأصل في الحول . فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى ما عنده في الحول فيزكي بحول الأصل عينا كان أو ماشية . وقالوا : إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل ,  ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له , لأنه زيادة عليه , إذ الأصل يزداد به . والزيادة تبع للمزيد عليه , والتبع لا ينفرد بالشرط كما لا ينفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا , فتجب فيه الزكاة بحول الأصل .

وقال المالكية : لا يضم إلى الأصل في الحول إن كان المال عينا , أما إن كان ماشية فيضم . وقال الشافعية , والحنابلة : لا يضم الثاني إلى الأول , بل ينعقد له حول بسبب مستقل . لخبر : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . } والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه . ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا بما ملك به ما عنده , ولا تفرع عنه , فلم يضم إليه في الحول .انتهى.

ثانيا :-  وثمة أمر آخر وهو أنه إذا كان المال المدخر لشراء بيت ، وليس عنده الآن بيت فيكون هذا المال من الحاجات الأصلية التي لا يجب فيها زكاة بشرط أن يكون شراء البيت وشيكا بعد سنة أو اثنتين أو ثلاث، وأما إذا كان الادخار سيحتاج وقتا أطول من ذلك فيجب الزكاة، وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.