لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (لعن الله الراشي والمرتشي)، ولكن بعض العلماء قالوا يجوز دفعها في حالة الضرورة بناء على أن الضرورات تبيح المحضورات وأن الضرورة تقدر بقدرها.ـ