لا يجوز المساعدة بتسديد قرض للبنك مقابل فائدة لأن الضرر لا يزال بضرر مثله وأن الفائدة مهما كانت قليلة فهي محرمة فدرهم من الربا أشد من بعض الكبائر الموبقات بل الربا نفسه من الموبقات وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعدما ذكر الأصناف الربوية:(فمن زاد أو إستزاد فقد أربا) رواه مسلم في صحيحه.ـ

وقال الله سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) فالواجب على المسلم إذا أردا المساعدة أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى ويبتغي وجه الله لا أن يكون همه هذه الدنيا الزائلة.