مداعبة الزوج للزوجة ومسُّ بشرتها أو تقبيلها لا ينقض الوضوء بذاته ما لم يصاحبه خروج شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. كما في المسند والسنن الأربعة. وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك. ومنهم من قال: بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة أو وجدانها، ودليلهم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6]
والقول الأول أقوى من جهة الاستدلال، وهو الراجح ، وإن كان الاحتياط هو إعادة الوضوء، خروجاً من الخلاف.

يقول الدكتور أنور يوسف دبور الأستاذ بجامعة القاهرة :-
مسألة نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة مسألة مختلف فيها بين فقهاء المذاهب الإسلامية، فبعضهم يرى أنه ينتقض وضوء الرجل بلمس المرأة، وهؤلاء هم الشافعية وغيرهم. وبعضهم يرى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس الرجل للمرأة، ومن هذا الفريق علماء الحنفية.

أساس الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في معنى قول الله سبحانه: “أو لامستم النساء” في سورة المائدة، ففسره الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين بأنه أي اللمس مطلق التقاء بشرتين، أي لمس أي جزء من الرجل لأي جزء من المرأة، وبناء عليه قالوا بنقض الوضوء بلمس أي جزء من الرجل إلى أي جزء من المرأة، بينما يرى علماء الأحناف ومن معهم بأن معنى اللمس في الآية هو الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته فقط.

وبناء على هذا فإن الذي ينقض الوضوء هو الاتصال الجنسي وحده وليس مطلق التقاء بشرتي الرجل بالمرأة. أهـ

ويقول أد رفعت فوزي الأستاذ بجامعة القاهرة :
اختلف الفقهاء في لمس المرأة الأجنبية ويقصدون بالمرأة الأجنبية أي التي ليست رحما محرما، أي التي هي من أقرباء المرء، ولا يجوز له أن يتزوج منها على التأبيد.. وعلى ذلك فاختلاف الفقهاء ينصب على الأجنبية بمعنى أي ليست ذات رحم محرم من المرء.
فبعضهم رأى أن لمس المرأة الأجنبية -والزوجة داخلة في هذا المعنى- ينقض الوضوء، وبعضهم لا يرى أن ذلك لا ينقض الوضوء. والاحتياط الوضوء إذا حدث ذلك، سواء أكان هذا بلمس زوجته أو غيرها ممن هن غير ذوات رحم محرم منه، كأمه وأخته وخالته وعمته وأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة.. فكل هؤلاء لا ينتقض الوضوء بمصافحتهن بالإجماع. أهـ