لم يحرم الإسلام النظر بين الرجال والنساء على عمومه بل حرم تلكم النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخر وهي المقصودة بزنى للعين، وإنما سماه (زنى) لأنه ضرب من التلذذ والإشباع للغريزة الجنسية بغير الطريق المشروع.

فنظر الفجأة لا مؤاخذة عليه ولا إثم فيه ، وهو الذى يقع رغمًا عن الإنسان دون قصد ، وهذا بشرط أن يصرف الناظر بصره بمجرد وقوع عينه على عورة رجل أو امرأة . وعلى المتبرجة إثم تبرجها.

فقد قال الله تعالى: ( ‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ‏)
قال الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية:
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري.

وكذا رواه الامام أحمد و أبو داود والترمذي والنسائي . وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية لبعضهم فقال “أطرق بصرك” يعنى انظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى.

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:

وخلاصة القول: أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه -غالبا- التلذذ وخوف الفتنة.
ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة حين يرى ما لا تباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: “اصرف بصرك” يعني: لا تعاود النظر مرة ثانية.