حكم الصلاة بين أعمدة المسجد:

الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة، لا للإمام ولا للمنفرد، فقد صح في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. وكان كثير من التابعين يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة في المساجد. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان في المسجد سعة، حتى لا تقطع الصفوف، أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلي المأمومون بين الأعمدة.
روى الحاكم وصححه عن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد منها وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طرداً، وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

حكم تغطية الرأس في الصلاة:

أما تغطية الرأس في الصلاة فلم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك للعرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة في الصلاة نزولاً على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس “ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن”.
وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي حتى لا يمر أحد أمامه. والقلنسوة غطاء الرأس.
وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أي مكشوفاً، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع.