إن كان الوسخ عادياً لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يعتبر حائلاً، وإن كان الحائل يسيراً يقارب الحائل الذي يكون تحت الظفر غالباً، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مغتفر في سائر الجسم قياسا على ما تحت الظفر،
قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأطفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياساً على ما تحت الظفر.
وإن كانت الأوساخ غير يسيرة بأن غطت هذه الأوساخ جزءاً غير قليل من الجسم، قال الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
الغسل مع وجود حائل على الجسم
يختلف حكم الغسل مع وجود حائل على الجسم بحسب طبيعة الحائل:
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة