زراعة الرحم جائزة لأن الرحم يختلف عن الخصية والمبيض الذين يحملان الصفات الوراثية و تؤدي زراعتهما إلى ما يعرف شرعا باختلاط الأنساب.

وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس عام 1410 هـ 1990 م القرار رقم 59 / 8 / 6 / الذي جاء فيه:

( بما أن الخصية و المبيض يستمران في حمل و إفراز الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍ جديد فإن زرعهما محرم شرعاً . أما زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – فهو جائز لضرورة مشروعة)

وعليه لا مانع من زراعة و نقل الرحم وفق الشروط.