عن جابر قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه” رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. ولفظه: “نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ” وفي لفظه النسائي “أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه”.وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه. فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف.
وتعقبه الذهبي: بأنه محدث ولم يبلغهم النهي.
مذهب الحنابلة: أن النهي عن الكتابة للكراهة سواء كانت قرآنًا، أم كانت اسم الميت. ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف.
ويرى المالكية: أن الكتابة إن كانت قرآنًا حرمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة.
قالت الأحناف: إنه يكره تحريمًا الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره.
قال ابن حزم: لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك.