أما عن الحكم الشرعي لكيفية غسل شعر المرأة الكثيف أثناء الغسل فيمكن أن نضبطه من خلال النقاط التالية:-

1- لا بد في الغسل من تعميم جميع أجزاء الجسم بالماء وإلا كان الغسل باطلا.
2- وبالنسبة لشعر المرأة فلا بد من غسله أيضا وإيصال الماء إلى أصوله- أي فروة الرأس.
3- ولكن إذا كان للمرأة ضفائر، أو فورمات معينة في رأسها فلا يجب عليها إزالة الضفائر ، ولا الفورمات، ولكن لها أن تغسل رأسها على حالتها هذه دون نقض لها، والغسل هنا معناه : إيصال الماء إلى أصول الشعر.
وعليه فيجب غسل الرأس في جميع أنواع الغسل من جنابة أو حيض بالماء حتى لو أدى إلى فساد الزينة، أو إلى كثرة الإرهاق، ولكن لا يجب فك الضفائر، ولا إزالة فورمات الشعر.

وأما مجرد بل الرأس بثلاث حثيات أثناء غسل الجنابة فهذا ما لم نسمع أن قال به فقيه من الفقهاء.

ولعل من قال به قد اغتر بحديث أم سلمة عند مسلم : (عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ:قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟قَالَ: “لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنَ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ”.

وقد قال النووي في توجيه هذا الحديث :- مذهبنا ومذهب الجمهور: أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها.
وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب.