المساهمة في بنك الريان حلال، حيث إنه بنك إسلامي له هيئة رقابة شرعية تشرف على أعماله، لكن بيع أسهمه لا يجوز إلا بعد تحول معظم نقوده إلى أصول ثابتة ومتداولة، وتمويل المساهمة عن طريق البنك جائز، عن طريق المضاربة أو المشاركة دون المرابحة أو القرض بفائدة، أما بيع البطاقات الشخصية بغرض شراء أسهم عن طريقها  فغير جائز شرعا وقانونا..

وهذا تفصيل قول فضيلة الأستاذ الدكتور علي القره داغي :

أولا: المساهمة في بنك الريان حلال، لأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وله لجنة شرعية.

ثانيا: إذا كانت المساهمة في بنك الريان جائزة، ولكن بيع أسهمه بعد  التخصيص غير جائزة إلا بعد تحول معظم النقود المتجمعة إلى أصول ثاتبة ومتداولة. وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 30(3/4)) حيث أوضح بأن الأموال المتجمعة من الاكتتاب في البداية نقود، فإذا بيعت فلابد من تطبيق قواعد الصرف وهي اشتراط المماثلة، والقبض يدا بيد إذا بيعت الأسهم بالريال القطري، أما تداول الأسهم بالبيع والشراء إنما يجوز إذا بلغت نسبة الأعيان والمنافع والحقوق العينية أكثر من النقود والديون، (يراجع مجلة المجمع، العدد 4(3/1809).

ثالثا: تمويل أسهم بنك الريان:

أ- لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان في هذه المرحلة (أي مرحلة الاكتتاب) عن طريق المرابحة لأن من أهم شروط المرابحة أن لا يكون محل العقد (المعقود عليه) نقودا أو ديونا، ولذلك لا يجوز بيع الأسهم إلا بعد أن يصبح معظم الموجودات المشتركة أعيانا ومنافع –كما سبق-.

وكذلك لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان عن طريق القرض الربوي (القرض بفائدة) لأنه من الربا بإجماع جميع المجامع الفقهية في عالمنا الإسلامي.

ب-وكذلك لا يجوز عن طريق التورق المصرفي الذي يقوم فيه المصرف بجميع الأعمال عن طريق المرابحة في السلع الدولية حيث صدر بحرمة ذلك قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ج-أما التورق المنضبط فهو جائز حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو أن يقوم العميل بشراء (السيارة أو العقار) أو غيرهما عن طريق البنك الإسلامي، ثم يبيع العميل البضاعة (أي السيارة أو العقار) إلى طرف ثالث غير البنك، والبائع الأول) فهذا جائز، كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

د- المشاركة والمضاربة، وهناك طريقتان صحيحتان لتمويل أسهم الريان ونحوهما، وهما: المشاركة، والمضاربة:

الطريقة الأولى: عن طريق المشاركة حسب الخطوات الآتية:

1-يتم تفاهم مشترك بين البنك والعميل حسب خطوات العمل، ومقدار المبلغ المطلوب، وكيفية احتساب الربح والمشاركة، وكيفية الاستيراد ووعد بتنفيذ ذلك من قبل العميل، ونحو ذلك.

2-يفتح البنك للعميل حسابا مشتركا يدع فيه مثلا 650000 ريال على أساس التمويل بمليون ريال، ويدع فيه العميل مبلغ 350000 ريال ويخول العميل حق السحب لصالح أسهم الريان، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي (بالمشاركة الخاصة بمشروع معين) وهي جائزة.

3-يتم التوقيع بين العميل والبنك على عقد المشاركة الخاصة، وتحدد فيه نسبة المشاركة وكيفية الإدارة، ونسبة الربح مثل 10% للبنك و90% للعميل، والخسارة على الطرفين حسب نسبة الأموال.

وعلى البنك الإسلامي أن يكون عادلا بحيث يلاحظ في نسبة ربحه استرداد معظم الأموال خلال أقل من شهر، حيث لا مانع شرعا عند الحنفية والحنابلة أن تزيد نسبة الأرباح لأحد الشركاء أكثر من نسبة الآخر، ولو كان ماله أقل أو أكثر.

وقد أعطيت آلية محددة للبنوك التي أشرف عليها من الناحية الشرعية تحقق عدالة كبيرة وتنافسا جيدا مع البنوك التقليدية.

4- بعد التخصيص يتم استيراد معظم الأموال إلى حساب المشترك حسب العرف التجاري في دولة قطر، وبالتالي يمكن للبنك إعادتها إلى حسابه الخاص، ومن هنا أصبحت المخاطرة قليلة جدا، ونسبة أموال البنك في الأسهم قليلة أيضا.

وحينئذ تصفى المشاركة بالنسبة لهذه الأموال، وينتظر البنك بالنسبة للباقي إلى أن تتحول إلى أعيان ومنافع، وحينئذ تتم التصفية إما:

أ-ببيع الأسهم كلها وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه، وإنهاء الشركة أي بالكامل.

ب-أو يتم تقويمها (تنضيضها) من قبل العميل ويحتفظ هو بها، ويعطي البنك حقه ويرد إليه بقية أمواله حسب الاتفاق، وبالتالي إنهاء المشاركة بالكامل.

الطريقة الثانية: المضاربة: وهي مثل الطريقة الأولى، ولكن يكون المبلغ كله من البنك فيكون هو رب المال، ويكون العميل مضاربا، فيكون العقد المنظم لها عقد المضاربة وهي طريقة صحيحة أيضا لا غبار عليها.

رابعا: لا يجوز بيع أو شراء بطاقات لأجل المساهمة باسم شخص آخر شرعا وقانونا:

أما شرعا:فلأن البطاقة الشخصية هي عبارة عن التعريف بشخص الإنسان وهويته، وليست حقا ماليا، وبالتالي فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأن ما يؤخذ في مقابلها باطل.

أما قانونا: فلأن دولة قطر منعت ذلك بقرارات واضحة وعقوبات رادعة فلا يجوز شرعا مخالفة أي أمر صادر عن ولي الأمر ما دام لا يتعارض مع نص من الكتاب والسنة والإجماع، وكيف وهذا القرار موافق لمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الغراء.

هذا ما أردنا بيانه ردا على استفسارات الكثيرين، وهو كما رأيتم اعتمدنا فيه على مبادئ شريعتنا الغراء، وقواعدها العامة، وعلى فقهنا العظيم وعلى قرارات المجامع الفقهية، والاجتهادات المعاصرة.