يجوز للمرء أن يصبغ شعره والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويتأكد هذا بالنسبة لمن علاه الشيب، لما رواه مسلم في صحيحه أنه لما جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد .
ويجوز صبغ الشعر بكل لون عدا السواد فإنه مكروه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم.
وهذا إن كان الرجل كبيرا مسنا أما من كان في الثلاثين من عمره فيجوز له الصبغ بما يشاء حيث ينتفي الغرر في مثل حالته.