لا يجوز بيع الذهب والفضة بالأقساط ولا بالتأجيل لا مع زيادة ولا بدون زيادة؛ ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز المرابحة الآجلة والبيع بالتقسيط على الذهب والفضة؛ وذلك للحديث الصحيح الدال على وجوب الفورية في بيع الذهب والفضة، حيث قال الرسول(صلى الله عليه وسلم): ( لا تبع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدًا بيد سواء بسواء فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يد بيد).