لا يجوز أن يعطي صاحب المال تاجرا ماله على أن يأخذ منه مبلغا ثابتا مضمونا كل شهر، فهذا من الربا، ولكن يجب الاتفاق بين صاحب المال وبين التاجر على نسبة مئوية من الربح المجهول، فيتفق معه على أن يأخذ 10%  من الربح أو أكثر أو أقل، ويجب أن يتم التوزيع على حسب النسب الفعلية.

فإذا اتفقا أن يكون لصاحب المال نصف الربح، وأخبره التاجر أن نصف الربح لا يقل عن مبلغ كذا على أساس خبرته، ثم عند الجرد ظهر أن نصف الربح كان أقل بكثير من المبلغ الذي توقع أن يكون، فيجب في هذه الحالة أن يعطيه نصف الربح الفعلي، وليس نصف الربح الذي توقع أن يخرج؛ لأن القسمة تكون على أساس الأرباح الحقيقية، وليس على أساس الأرباح المتوقعة.
فإذا لم يتحقق ربح فليس لصاحب المال شيء، وإذا خسر المشروع كانت الخسارة كلها على صاحب المال إلا إذا تعدى التاجر أو قصر فيتحمل الخسارة التي وقعت بسبب تقصيره أو تفريطه أو تعديه، والمرجع في ذلك لأهل الخبرة الثقات .