اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك ، أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا ، و لعاب الكلب نجس فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس .

من المقرر في شرع الله تعالى حرمة اقتناء الكلاب إلا لضرورة كصيد وحرث وحراسة ،أما إن كان للترفيه واللعب فلا يجوز لما في لعاب الكلاب من الأذى والنجاسة ، ولنفور الملائكة منها .

فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن وجود الكلب في البيت يمنع من دخول الملائكة، ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عائشة؛ أنها قالت:” واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده. وقال (ما يخلف الله وعده ولا رسله) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. فقال (يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟) فقالت: والله! ما دريت. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (واعدتني فجلست لك فلم تأت). فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة”.

وأخذ العلماء من ذلك حرمة اقتناء الكلاب، واستثنى بعض العلماء من هذا كلاب الصيد والحراسة فلا حرمة في اقتنائها، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (من أمسك كلبًا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط (والقيراط قدر معلوم عند الله)، إلا كلب غنم، أو حرث، أو صيد)..

فالراجح أن النجاسة مختصة بلعاب الكلب فقط ، وأما بقية أجزائه فطاهرة، وعليه فإذا مس الكلب أحدا بجسمه دون أن يلغ فيه بلعابه فلا يتنجس. وأما إذا ولغ في ماء أو نحوه فيجب إراقته، وغسل الجزء الذي ولغ فيه بلعابه سبع مرات ، إحداهن بالتراب.

وفضلاته( بوله وبرازه) نجسة يجب تطهير ما يصاب منها به بالماء. وإذا أصابك شيء من فضلاته فحسبك أن تغسل الجزء الملامس للفضلات فقط، ولا يجب غسل الجسم كله.

جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-

“شعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء : فإنه طاهر في أحد أقوالهم وهو إحدى الروايتين عند أحمد وهذا القول أظهر في الدليل ; فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه وسواء كان على حي أو ميت . هذا أظهر الأقوال للعلماء ; وهو إحدى الروايات عن أحمد .. ” . أ.هـ