إذا كان الميت جنبا أو ماتت امرأة أثناء حيضها أو نفاسها فإن جمهور العلماء على أن المتعين في حقهما غسل واحد، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري ـ رضي الله عنه ـ فقال: يغسل الميت الجنب غسلين: غسلا للجنابة، ثم يغسل بعد ذلك للموت، ومذهب الجمهور أقوى وعليه العمل.
قال ابن قدامة في المغني:
الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل . قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . وقال الحسن وسعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب . وقيل عن الحسن : إنه يغسل الجنب للجنابة , والحائض للحيض , ثم يغسلان للموت . والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف , ولم يبق عليهما عبادة واجبة , وإنما الغسل للميت تعبد , وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة, وهذا يحصل بغسل واحد , ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له , كما لو اجتمع الحيض والجنابة . أهـ
وجاء في المجموع شرح المهذب:
مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره . أهـ
وجاء في كشف القناع للبهوتي:
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا , ونوى أحدهما ارتفع سائرها أهـ