من باع سلعة، واشترط أن يأخذ ثمنها نقدا بعد تسليم السلعة بيوم أو يومين فلا يجوز له أن يضيف إلى الثمن المتفق عليه شيئا إذا عجز المشتري عن الوفاء تحت اسم تحويل البيع من النقد إلى التقسيط؛ لأن البائع لم يعد يملك السلعة ، ولكن صار له نقود عند المشتري فإن زاد عليها فقد وقع في الربا.

لكن بإمكان البائع أن يسترد سلعته لعدم وفاء المشتري بالشرط الذي شرطاه وهو نقد الثمن، ويمكنه بعد الاسترداد أن يبيعها كما أحب نقدا أو تقسيطا لنفس المشتري أو لغيره من غير اتفاق مسبق على هذا البيع، وإلا كان مجرد حيلة ربوية.

قال الدردير في الشرح الكبير من أعيان المالكية في شرح أهم صور الربا:-
من صور الربا فسخ ما في ذمة المدين في دين آخر يتأخر قبضه عن وقت الفسخ سواء حل الدين أم لا سواء أكان المؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر منه. انتهى .

وعلق الشيخ الدسوقي على هذا الكلام قائلا:-
كما لو كان الدين عشرة دنانير ففسخها في خمسة عشر يتأخر قبضها , وأما تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع حطيطة بعضه فهو جائز؛ إذ ليس هذا من فسخ الدين في الدين بل هو سلف أو مع حطيطة ولا يدخل في قول المصنف فسخ ما في الذمة ; لأن تأخير ما في الذمة أو بعضه ليس فسخا ; لأن حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره .

ثم إن قول المصنف : فسخ ما في الذمة يدخل فيه حينئذ:

ما إذا أخذ منه في الدين شيئا ثم رده إليه بشيء مؤخر من غير جنس الدين أو من جنسه وهو أكثر منه ; لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا.

ويدخل أيضا ما لو قضى الدين ثم يرده له سلما وهاتان الصورتان تقعان كثيرا للتحايل على التأخير بزيادة.