الخسارة الناتجة في المضاربة يبحث عن سبب حدوثها:-
فإن كانت نتجت عن تقصير أو إهمال أو تعد أو تفريط فإن على صاحب التجارة أن يتحملها وحده، وعليه برد المال الذي أخذه من الناس إليهم.

وإذا كانت خسارة طبيعية فيتحملها أصحاب الأموال ، كل على قدر حصته من المال، فإذا كان المال مثلا خمسة آلاف ويمثل ثلث التجارة مثلا ، فيتحمل أصحاب المال ثلث الخسارة…… وهكذا، وإذا كان المال قد ذهب كله فلا شيء لهم.

وأما الربح المأخوذ فلا يحوزه صاحب المال إلا إذا كان يتوافق مع الحصة المتفق عليها من الربح الواقع الفعلي، فإذا اتفقوا على أن صاحب المال له نصف الربح مثلا، وكانت الأرباح تمثل النصف فمن حقه، وإذا كانت أقل فيجب أن يأخذ الباقي، وإن كانت أزيد فيخصم منه الزائد، فالعبرة بالربح الحقيقي، ولا عبرة بما اتفقا عليه من كون رأس المال مشروطا؛ لأن هذا عقد فاسد لا يعمل به.

والأفضل أن يختار الطرفان لجنة من أهل العلم والخبرة لتبين هل كانت الخسارة عن تفريط أم لا؟ وتقوم اللجنة بالحكم على الأساس الذي بيناه.