اختلف الفقهاء في ثبوت الهلال بإخبار المرأة.

وقد رجَّح فضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الإمام باليمن ـ ثبوت الهلال بإخبار المرأة المسلمة، وهذا نص كلامه في كتابه المفصل في أحكام المرأة.

أ-عند الحنفية: يثبت هلال رمضان بإخبار امرأة عن رؤيتها الهلال، ولكن لا يثبت هلال شوال إلا بشهادة رجلين، أو بشهادة رجل وامرأتين .

ب-مذهب الشافعية: وعندهم يثبت هلال رمضان بقول الواحد العدل، ولكن اختلفوا في قبول قوله، هل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة؟ فيه عندهم، وجهان مشهوران:

(الأول):أنه بطريق الشهادة، وعلى هذا الوجه لا يقبل فيه قول المرأة.

(الثاني):أنه بطريق الرواية فيقبل فيه قول المرأة. [“المجموع” ، ج6، ص303 – 306].

وأما في الفطر، فلا يقبل في إثبات هلال شوال أقل من شهادة عدلين، لأنه إسقاط فرض – أي فرض الصيام – فاعتبر فيه العدد احتياطًا للفرض. [“المجموع” ، ج6، ص304].

ج- مذهب الحنابلة:يثبت هلال رمضان بقول المرأة وإخبارها برؤيته؛ لأنه خبر ديني فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة.

ولا يقبل قولها في إثبات هلال شوال، إذ لا يثبت عندهم هلال شوال إلا بشهادة رجلين عدلين، لأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود. [“المغنى”، ج3، ص159، “غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى”، ج1، ص320[.

هـ- وعند المالكية:لا يثبت هلال رمضان بقول المرأة لا منفردة ولا معها رجل عدل، ولا معه امرأة ورجل عدل؛ لأن ثبوته بعدلين [“شرح الأزهار” ، ج2، ص5-6، “الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية”، ج1،ص509].. وإذا كان هذا في هلال رمضان عند المالكية فأولى عندهم أيضًا في هلال شوال.

و- وعند الظاهرية:يثبت هلال رمضان بخبر المرأة الواحدة، كما يثبت بخبرها هلال شهر شوال [“المحلى” ، ج6، ص235[.

القول الراجح:

والراجح قول الظاهرية، فيقبل قول المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وشوال، لأن إخبارهما برؤية الهلال من قبل الإخبار بأمور الديانة، فيجري مجرى الرواية، وهذه يقبل فيها خبر الواحد رجلاً كان أو امرأة. ما دامت العدالة متحققة فيهما.